البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
( قوله وقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات ) أي قرأ المصلي إذا كان إماما أو منفردا على وجه الوجوب ما ذكر وهما واجبتان للمواظبة ، لكن الفاتحة أوجب حتى يؤمر بالإعادة بتركها دون السورة كذا ذكره الشارح ، وقد تبع فيه الفقيه ، وفيه نظر ظاهر ; لأن كلا منهما واجب اتفاقا وبترك الواجب تثبت كراهة التحريم ، وقد قالوا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها فتعين القول بوجوب الإعادة عند ترك السورة وما يقوم مقامها كترك الفاتحة ، نعم الفاتحة آكد في الوجوب من السورة للاختلاف في ركنيتها دون السورة والآكدية لا تظهر فيما ذكره ; لأن وجوب الإعادة حكم ترك الواجب مطلقا إلا الواجب المتأكد ، وإنما يظهر في الإثم ; لأنه مقول بالتشكيك كما قدمناه والثلاث آيات القصار تقوم مقام السورة في الإعجاز فكذا هنا ، وكذا الآية الطويلة تقوم مقامها فإذا نقص عن ثلاث قصار أو آية طويلة فقد ارتكب كراهة التحريم لتركه الواجب وإذا أتى بها خرج عن كراهة التحريم ، فإن قرأ القدر المسنون كما سيأتي فقد خرج عن كراهة التنزيه أيضا وإلا فقد ارتكبها كما صرح به في شرح منية المصلي فمن قال : خرج عن الكراهة إذا قرأ الواجب ، أراد التحريمية ، ومن قال : لا يخرج عنها ، أراد التنزيهية .

التالي السابق


الخدمات العلمية