ولو
جامع بعد الوقوف قبل الطواف يلزمه بدنة ويتأخر إلى أن يصلح ولو
قضى حجة إلا طواف الزيارة فرجع إلى أهله ولم يطف طواف الصدر لا يمنع نفقة الرجوع للطواف ، وإن طاف جنبا ثم رجع لم تدفع إليه نفقة العود وعليه بدنة بطوافه جنبا وشاة لطواف الصدر ، فإذا حضر في حجة الإسلام بسبب هدي ليتحلل به كالعبد المأذون ; لأنه لا صنع له فيه ولو
أحرم بحجة تطوع دفع إليه من النفقة مقدار ما لو كان في منزله ويقال له : إن شئت فاخرج ماشيا إلا أن يكون القاضي وسع في النفقة فقال أنا أكري بذلك الفضل وأنفق على نفسي فلا يمنع من ذلك ; لأنه ليس فيه إسراف ، وإذا مرض يزاد في نفقته لزيادة الحاجة ولو حصر في حجة التطوع لا يبعث بهدي إلا أن يبلغ موضع الضرورة
ولا يمنع من القران ولا من المتعة أراد سوق هدي أو لا ; لأنه أخف في النفقة ولا يسلم القاضي النفقة إليه بل يسلمها إلى ثقة لينفقها عليه في الطريق كي لا يبذر ويسرف في النفقة .