وإن
أوصى بوصايا في القرب وأبواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله يعني إذا كان له وارث استحسانا ، والقياس أن لا تجوز وصيته كما لا تجوز تبرعاته وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى النظر له لكي لا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد وفاته حال استغنائه عنه هذا إذا كان الموصى به موافقا لوصايا أهل الخيرية ، والصلاح نحو الوصية بالحج أو للمساكين أو بناء المساجد ، والأوقاف ، والقناطر ، والجسور وأما إذا
أوصى بغير القرب عندنا لا ينفذ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى
المحجور عليه بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن
تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي مال المحجور عليه باطل الثاني
إعتاق المحجور عليه وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن مال الصبي لا تجوز قال في المحيط
[ ص: 94 ] ، وإذا دبر عبده صح ولا يسعى في نقصان التدبير ما دام حيا ، وإذا مات يسعى في قيمته مدبرا قال مشايخنا هذا إذا كان أهل الصلاح يعدون هذه الوصية إسرافا ، فإن كانوا لا يعدونها إسرافا بل معهودا حالا يسعى في قيمته إذا كان يخرج من الثلث ا هـ .