قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل : وإذا
اشترى المأذون جارية بألف درهم وقبضها ووهب البائع ثمنها من العبد وقبل العبد ذلك فهي جائزة وأراد بقوله قبل أي لم يرد وكذا لو وهب من المولى ، فإن
باع العبد المأذون عبدا بجارية وقبض بائع الجارية ثم وهب العبد من المأذون ثم وجد المأذون بالجارية عيبا ليس له أن يردها بالعيب عند علمائنا استحسانا فلو
وهب المأذون العبد قبل أن يقبض المأذون الجارية وقبل البائع فهو جائز وكان إقالة للبيع هكذا ذكر في الكتاب قال
الفقيه أبو بكر البلخي هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يكون إقالة ، فإن لم يقبل المشتري الهبة فهبة العبد باطلة ولو كان
مشتري الجارية هو الذي وهب الجارية من المأذون قبل أن يقبضها وقبلها المأذون فالهبة جائزة وكذا إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض أما إذا وهب الجارية من مولى المأذون قبل القبض فأمره بالقبض فقبض هل تصح الهبة هذا على وجهين إما أن يكون على العبد دين أو لا ، فإن لم يكن على العبد دين فالهبة جائزة ويكون إقالة للبيع أما إذا كان على العبد دين ، فإنه لا تجوز الهبة ولا يكون إقالة حتى كان للعبد أن يأخذ الغلام من المشتري .