قال رحمه الله ( ويستأجر ويضارب ) ; لأنه من صنيع التجار فيجوز
له المضاربة أخذا ودفعا وكذا الإجارة بأن يؤجر غلمانه ويستأجر أحرارا وله أن
يدفع الأرض مزارعة ويأخذها ومساقاة ; لأن كل ذلك من عمل التجار قال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14326الزارع تاجر ربه } وله أن
يشتري طعاما ويزرعه فيها ويستأجر البيوت ، والحوانيت ويؤجرها لما فيه من تحصيل المال
[ ص: 104 ] ويشارك شركة عنان ولا يشارك شركة مفاوضة ; لأنها تنعقد على الوكالة ، والكفالة ، والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعلا ذلك كانت عنانا ; لأن المفاوضة عنان وزيادة فصحت بقدر ما يتملكه المأذون وهو الوكالة .