البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( ويستأجر ويضارب ) ; لأنه من صنيع التجار فيجوز له المضاربة أخذا ودفعا وكذا الإجارة بأن يؤجر غلمانه ويستأجر أحرارا وله أن يدفع الأرض مزارعة ويأخذها ومساقاة ; لأن كل ذلك من عمل التجار قال عليه الصلاة والسلام { الزارع تاجر ربه } وله أن يشتري طعاما ويزرعه فيها ويستأجر البيوت ، والحوانيت ويؤجرها لما فيه من تحصيل المال [ ص: 104 ] ويشارك شركة عنان ولا يشارك شركة مفاوضة ; لأنها تنعقد على الوكالة ، والكفالة ، والكفالة لا تدخل تحت الإذن فلو فعلا ذلك كانت عنانا ; لأن المفاوضة عنان وزيادة فصحت بقدر ما يتملكه المأذون وهو الوكالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية