قال رحمه الله ( ويؤجر نفسه ) يعني
المأذون يؤجر نفسه وقد قدمناه وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يملك ذلك ; لأن الإذن لم يتناول التصرف في نفسه ولهذا لا يملك أن يبيع نفسه ولا أن يرهنها قلنا الإذن يتضمن اكتساب المنافع ، والإجارة منه بخلاف البيع أو الرهن ; لأنه يبطل الإذن .