قال رحمه الله ( ولا يعتق ) أطلقه فشمل ما إذا كان على مال أو لا ; لأنه فوق الكتابة فكان أولى بالامتناع ، وإن
أجاز المولى ولم يكن عليه مال دينا جاز وكأنه قبل العوض إليه إن كان العتق على مال ، فإن كان عليه دين مستغرق لم ينفذ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وينفذ عندهما بناء على أنه يملك ما في يده أم لا وقدمنا لو أقر بحرية طارئة أو أصلية فراجعه .