وفي المحيط قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل إذا
باع العبد المأذون عينا واطلع المشتري على عيب يحدث مثله وخاصم المأذون في ذلك فقبله من غير قضاء بلا يمين ولا بينة فقبوله جائز ولو أن
عبدا مأذونا باع من رجل جارية فقبضها المشتري فوجد بها عيبا فرد القاضي الجارية على العبد وأخذ منه الثمن ثم إن العبد بعد وجد بالجارية عيبا حدث عند المشتري ولم يعلم به العبد وقت الرد ولا علم القاضي بذلك فالمأذون بالخيار إن شاء نقض البيع ورد الجارية على المشتري وأخذ منه الثمن إلا مقدار العيب الذي كان عنده ، وإن شاء أجاز البيع وأمسك الجارية ولم يرجع على المشتري بنقصان العيب . ا هـ .
ولو قال ويحط من العوض لكان أولى ; لأنه يشمل ما إذا باع سلعة بسلعة كأن يحط منه إذا كان مكيلا أو موزونا ومن القيمة إذا كان قيميا .