وفيه أيضا ، وإذا
ولدت المأذونة المديونة بعد لحوقها دين لزم الدين الولد ، والأم ويباعان فيه ; لأن دين الأم حق ثبت في رقبتها فيسري إلى الولد ، وإن لحقها بعد الولادة لا يباع الولد وهو للمولى ; لأن الدين إنما تعلق برقبتها حال انفصاله فلا يتعلق بالولد وأما الهبة ، والكسب فيباعان في الدين ، وإن استفادهما قبل الدين ، والفرق أن الكسب يتبع المكاتب حقيقة وحكما بكل حال ; لأنه حدث بكسبه وفعله ، والولد يتبع الاتصال
[ ص: 108 ] ويصير أصلا حال الانفصال ولو كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعد الولادة فالولد للأول خاصة ولا يدفع الولد بجناية الأم ، وإن ولدت بعد الجناية ; لأن موجب الجناية لا تجب في رقبة الجاني بل يخير المولى بين الدفع ، والفداء ، والولد ليس بجان فلم يجب دفعه .