الثاني
هلك عن دين خمسمائة وابنين وعبد قيمته ألف وأوصى لرجل له على العبد دين خمسمائة بثلث ماله بطل ثلث الدين الموصى له ويستوفي ثلثيه ، والأجنبي خمسمائة دينه ; لأن الدين غير محيط بالتركة ويملك الموصى له ثلث دينه وبقي ثلث دينه في نصيب الورثة فيوفوا ذلك من قيمة العبد وهي ألف ثم يأخذ الغريم كمال حقه خمسمائة ، والباقي بين الأجنبي ، والموصى له نصفان ولو كان دين الميت ألفا يستوفي الموصى له تمام دينه أولا ثم غريم الميت خمسمائة .