البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الثاني هلك عن دين خمسمائة وابنين وعبد قيمته ألف وأوصى لرجل له على العبد دين خمسمائة بثلث ماله بطل ثلث الدين الموصى له ويستوفي ثلثيه ، والأجنبي خمسمائة دينه ; لأن الدين غير محيط بالتركة ويملك الموصى له ثلث دينه وبقي ثلث دينه في نصيب الورثة فيوفوا ذلك من قيمة العبد وهي ألف ثم يأخذ الغريم كمال حقه خمسمائة ، والباقي بين الأجنبي ، والموصى له نصفان ولو كان دين الميت ألفا يستوفي الموصى له تمام دينه أولا ثم غريم الميت خمسمائة .

التالي السابق


الخدمات العلمية