ولو كانا
شريكين مفاوضة أو عنانا وبينهما عبد ليس من شركتهما فأدانه أحدهما مائة من شركتهما وأجنبي مائة فبيع العبد بمائة فثلثاها للأجنبي وثلثها بينهما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ; لأن دين الأجنبي وجب كله ودين المولى ثبت نصفه وعندهما قيل يقسم كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقيل يجب أن يقسم على ثمانية أسهم ثلاثة أرباعها للأجنبي وربعها بين الموليين ويطلب بيان التعليل في المبسوط ، فإن كان العبد من شركتهما ، والمسألة بحالها فالمائة كلها للأجنبي ; لأن الدين للشركة ، والعبد للشركة
بينهما عبد مأذون فأدانه أحدهما مائة وأجنبي مائة وغاب الذي لم يدن وحضر الأجنبي ، فإن نصيب الذي أدان في دينه ويؤاخذ كله للأجنبي ولا يباع نصيب الغائب .