قال في المحيط ، وإذا
شهد لمسلم مسلمان على عبد كافر تاجر بألف ومولاه مسلم ولمسلم كافران بألف بيع العبد وبدئ بدين الذي شهد له المسلمان ، فإن بقي شيء كان للآخر ، وإنما بدئ بدين المسلم ; لأنه حجة في حق المولى ، والعبد وحجة الثاني قاصرة ; لأنها حجة في حق العبد دون المولى ولو كان الأول كافرا ، فإنهما يتحاصان ولو صدق أن العبد الذي شهد له الكافر اشتركا جميعا ولو شهد لمسلم كافران ولكافر مسلمان تحاصا ; لأن بينة كل واحد منهما استوت في كونها حجة في حق العبد ولو كان
أرباب الدين ثلاثة مسلمان وكافر فشهد للكافر [ ص: 109 ] مسلمان ولأحد المسلمين كافران وللآخر مسلمان بدئ بدين المسلم الذي شهد له المسلمان وما بقي يستويان فيه لاستواء حجتهما .