قال في المحيط لو
قال القاضي لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حجرا ، وإذا قال لسفيه قد أطلقتك إذا صلحت جائز ; لأن الإذن ، والإطلاق إسقاط للحجر وتعليق الإسقاط بالشرط جائز كالطلاق ، والعتاق وأما الحجر عزل وتعليق العزل بالشرط لا يصح وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد جاز الحجر كما جاز الإذن ; لأن الحجر منع وتعليق بالخطر جائز ا هـ .