البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال في المحيط لو قال القاضي لرجل قد حجرت عليك إذا سفهت لم يكن حجرا ، وإذا قال لسفيه قد أطلقتك إذا صلحت جائز ; لأن الإذن ، والإطلاق إسقاط للحجر وتعليق الإسقاط بالشرط جائز كالطلاق ، والعتاق وأما الحجر عزل وتعليق العزل بالشرط لا يصح وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ومحمد جاز الحجر كما جاز الإذن ; لأن الحجر منع وتعليق بالخطر جائز ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية