وفي المحيط في باب إقرار المأذون بعد الحجر ، وإذا
حجر على المأذون وله ديون على الناس كان الخصم فيها العبد حتى لو قبضها العبد برئ الغريم ; لأن الحجر لا يعمل فيما ثبت للعبد قبل الحجر ولأن قبض الثمن من حقوق العقد ولو مات العبد أو باعه فالخصم فيها هو المولى ، وإن كان على العبد دين ; لأن المولى أقرب الناس إليه ، فإذا عجز العبد عن قبض حقه ، والخصومة فيه يقوم المولى مقامه كالوارث يقوم مقام المورث إلا أنه لا يقبض الدين إذا كان له دين عليه .