البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وإذا أقر العبد بعد الحجر عند القاضي بعيب لا يحدث مثله في متاع باعه حال إذنه يرد عليه لا بإقرار لكن القاضي بوجود عقد البيع أو أقام المشتري البينة ، وإن كان عيبا يحدث مثله لم يصدق العبد على الغرماء ، والخصم فيه هو المولى يحال فيه على علمه ، والضمير في قوله بحجره يشمل السيد ، والأب ، والوصي ، والقاضي ; لأن الكل سواء في العزل القصدي ولو زاد ضمير فيه ليرجع للإذن ولحوقه بدار الحرب العام وليفيد الفرق بين العام في الحجر ، والخاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية