الثاني فلو
أذن الأب لعبد ابنه الصغير ثم ملكه الأب فهو حجر عليه ; لأن الإذن صح باعتبار ملك الابن فيزول بزواله ، وإذا أدرك الصغير فما دون أبيه على إذنه ولو مات الأب بعدما أدرك الابن فالعبد على إذنه
ولو باع المولى العبد صار محجورا عليه ، وإن لم يعلم أهل سوقه هذا إذا لم يكن عليه دين ، فإن
كان عليه دين فباعه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا عليه وهذا الحجر ثبت ضمنا للبيع وكذا لو زال عن ملكه بالهبة أو غيرها ، فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن بخلاف
الوكيل إذا باع الموكل فيه ثم عاد إلى ملكه تعود الوكالة ، والفرق أن المقصود من الإذن فك الحجر ، والحجر يسقط ، والساقط لا يعود ، والمقصود من الوكالة بيع العين فجاز أن تعود الوكالة كما عاد إليه .