قال رحمه الله ( والاستيلاد ) يعني
الأمة المأذون لها تصير محجورة باستيلاد المولى لها وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا تصير محجورا عليها به وهو القياس ; لأن المولى لو أذن لأم ولده ابتداء يجوز فالنفي أولى وقد تقدم ما فيه وجه الاستحسان أن العادة جرت بتحصين أمهات الأولاد وأنه لا يرضى بخروجها واختلاطها بالرجال في المعاملة ، والتجارة ودليل الحجر كصريحه بخلاف ما لو
أذن لأم ولده صريحا كما تقدم ونظيره إذا
قدم لآخر طعاما ليأكله حل له التناول ، فإذا نهاه صريحا حرم عليه التناول لقوة الصريح .