قال في المنتقى رجل
وطئ جارية عبده المأذون فجاءت بولد ، فإنه يأخذها وعليه قيمتها ; لأن للمولى فيها حق الملك وذلك يكفي لصحة الاستيلاد كالأب إذا
وطئ جارية ابنه وادعاه ، فإن استحقها مستحق أخذها وعقرها وقيمة الولد ولا يرجع المولى بالضرر ; لأنه ليس بشراء ولكن يرجع بقيمتها على عبده ولو
وطئ جارية عبده المأذون ولا دين عليه ، فإن استحقت رجع العبد على البائع بالثمن وبقيمة الولد .