ولو
وهب رجل لعبد محجور ألفا فلم يأخذها المولى حتى استهلك لرجل آخر ألفا ثم استهلك لرجل آخر ألفا كانت الألف للمولى ، والدينان في رقبته ولو
استهلك ألفا ثم وهب له الألف ثم لحقه دين آخر تصرف الهبة إلى الدين الأول وهو الذي استهلكه دون الثاني ; لأن الدين الثاني لزمه وليس له كسب ولم يعين المؤلف المقر له فشمل المولى .