قال رحمه الله
( ولا يملك سيده ما في يده لو أحاط دينه بما في يده ورقبته ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقالا يملك ذلك ; لأن ملك الرقبة سبب لملك كسب اليد واستغراقها بالدين لا يوجب خروج المأذون عن ملكه ولهذا ملك وطء المأذونة فكذا كسبه الذي في يده ; لأنه يتبع أصله فيكون مثله
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة أن
ملك المولى إنما يثبت في ملك العبد التاجر عند فراغه عن حاجته ، والمحيط خلافه عند مشغول بحاجته فلا يملك قال في العناية الدين لا يخلو إما أن يحيط بماله ورقبته أو لا يحيط أو أحاط بماله دون رقبته أو برقبته دون ماله وأطلق في دين العبد فشمل ما إذا كان حالا أو مؤجلا وفي العتابية ولو
باع المولى المأذون أو كسبه ، والدين مؤجل جاز ويضمن إذا حل الأجل .