وفي المحيط
عبد عليه دين إلى أجل فباعه مولاه جاز ونفذ ; لأن العبد ما به حق الغريم ولا منفعة ، فإذا حل الأجل ضمن المولى قيمته وفيه أيضا ولا يجوز
هبة مال عبده المأذون المديون ، وإن أجازه الغرماء ; لأنه تعلق الدين بماليته ولو
وهب عبده المأذون المديون ذكر في بعض الروايات أنه لا يجوز وفي بعضها يجوز قيل ما ذكر أنه يجوز محمول على ما إذا لم يقض المولى دينه أو لم تبره الغرماء وفيه أيضا
وهب عبده المأذون المديون من رجل وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الحال أن ينقض البيع في الكل ولو عيب الموهوب له العبد ضمن المولى لرب الدين نصف قيمته وظاهر قوله ولصاحب الحال النقض وما قبله أن الدين إذا كان مؤجلا ملك المولى ولو كان الدين مستغرقا ولو قيد به لكان أولى .