قال رحمه الله ( وبطل
تحريره عبدا من كسبه ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ولما كان العتق أقوى نفاذا من غيره صرح به ليفيد أن تصرف المولى في غيره باطل بالطريق الأولى وعندهما ينفذ عتقه وهو نظير المكاتب ، فإن المولى يملك رقبته حتى يعتق بإعتاقه ولا يملك ما في يده من أكسابه حتى لا ينفذ إعتاقه فيه ، فإذا نفذ عتقه في رقبة المأذون له عنده وعندهما فيه وفي كسبه يضمن للغرماء قيمته ; لأنه أتلف بالإعتاق ما تعلق به حقهم وكذا لو
أتلف المولى ما في يده من العبيد بالقتل يضمن لما ذكرنا لكن يضمن قيمته للحال عندهما ; لأنه ملكه لتعلق كسب العبد كذلك وعندهما ينفذ ويضمن حق الغير به وعنده في ثلاث سنين ; لأنه ضمان حياته لعدم ملكه ولو
اشترى ذا رحم محرم من المولى لم يعتق عنده لعدم الملك وعندهما يعتق .