ولو
تزوج جارية عبده المأذون المديون لا يجوز ذكره في المحيط وذكر المولى مثال ، فإن
العبد المأذون المديون إذا باعه المولى من غير إذن الغرماء وأعتقه المشتري قبل قبضه ينفذ عتقه إن أجاز الغرماء البيع أو قضى المولى دين الغرماء
، وإن أبرأ الغرماء العبد عن الدين ينفذ عتق المشتري ، فإن أبى الغرماء أن يجيزوا البيع ، والمولى لم يقبض دينه ، فإنه يبطل عتقه ويباع العبد للغرماء بدينهم هكذا ذكر في الأصل مطلقا وهذا الجواب الذي قالوا لا يشكل على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف أما على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فمنهم من قال لا يقف عتق المشتري على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ومنهم من قال ما ذكر قولهم جميعا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين المشتري من الغاصب هذا إذا أعتق المشتري قبل القبض وأما إذا قبض العبد ثم أعتقه ، فإنه ينفذ عتقه ، وإذا تقدم عتق المشتري بعد القبض فالغرماء بعد هذا بالخيار إن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن ، وإن شاءوا ضمنوه القيمة هذا إذا أجازوا بيع المولى ، وإن ضمنوا قيمته للمولى فبيع المولى ينفذ ويسلم الثمن للمولى ولو كان
المشتري باع العبد بعدما قبضه أو وهبه وقبضه الموهوب له ثم حضر الغرماء وأجازوا بيع المولى ينفذ بيع المشتري وهبته من غيره ولو قال المؤلف فيتوقف تحريره لكان أولى ; لأن غايته تصرف فضولي وقد أفاد في المحيط في مسألة الأمة المستولدة
[ ص: 114 ] أنه موقوف فالعتق كذلك .