قال في المنتقى ولو
اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه ، وإن صدقه الآمر في القبض فقبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع على الآمر وكذا شراء رب المال من المضارب عبدا لغيره بوكالة ، وقيمة العبد ألف ، ورأس المال ألف يجوز البيع ولم يجز قبضه .