قال في المحيط ولو
باع من عبده بأكثر من قيمته فالمولى بالخيار إما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ; لأنه رضي بزوال ملكه عن البيع بالمسمى ، وإذا لم يسلم له المسمى كان له نقض البيع قال الشارح وقوله يؤمر بإزالة المحاباة يدل على أن البيع يقع جائزا ويجوز أن يكون على الروايتين عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة على ما بينا .