وفي العناية ولو
هلك الثمن في يد المولى وقد أجازوا الغرماء البيع لا ضمان عليه ولو أجاز بعض الغرماء البيع وضمن البعض جاز قال رحمه الله (
: وإن باعه سيده وأعلم بالدين فللغرماء رد البيع ) ; لأن حقهم تعلق به وهو حق الاستسعاء ، والاستيفاء من رقبته وفي كل منهما فائدة فالأول تام مؤخر ، والثاني ناقص معجل
[ ص: 119 ] وبالبيع تفوت هذه الخيرة وكان لهم رده وفائدة الإعلام بالدين سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يلزم البيع في حق المتعاقدين ، وإن لم يكن لازما في حق الغرماء هذا إذا كان الدين حالا وكان البيع من غير طلب الغرماء ، والثمن لا يوفي بديونهم ، وإن كان دينهم مؤجلا فالبيع جائز ; لأنه باع ملكه وهو قادر على تسليمه ولم يتعلق به حق لغيره ; لأن حق الغرماء يتأخر بخلاف الحال وفي النهاية زاد أو رضي الغرماء بالبيع فلا يكون لهم الرد وهذا بخلاف الرهن بالدين المؤجل حيث لا يجوز له أن يبيعه ; لأن المرتهن ملك الرقبة فلا يقدر على تسليمه ولا يد للغرماء في العبد المأذون ولا في كسبه .
وإذا لم يوجد شيء مما ذكرنا من تأجيل الثمن وطلب الغرماء وفاء الثمن بالدين فالبيع موقوف حتى يجوز بإجازة الغرماء وهي مسألة الكتاب على ما بينا وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الأصل أنه باطل واختلفوا في معناه فقال بعضهم معناه أنه سيبطل ; لأن للغير حق إبطاله وقال بعضهم معناه أنه فاسد بدليل ما قال في الأصل أنه إذا
أعتقه المشتري بعد القبض أو دبره صح ذلك ويلزمه قيمته وفي العناية ، فإن قيل إذا
باع المولى عبده الجاني بعد العلم بالجناية كان مختارا الفداء فما باله هاهنا لا يكون مختارا لقضاء الدين من ماله الجواب بأن موجب الجناية الدفع على المولى ، فإذا تعذر عليه بالبيع طولب به لبقاء الواجب عليه وأما الدين فهو واجب في ذمة العبد بحيث لا يسقط عنه بالبيع ، والإعتاق حتى يؤخذ به بعد العتق فلما كان كذلك كان البيع من المولى بمنزلة أن يقال أنا أقضي دينه وذلك عدة بالتبرع فلا يلزمه نظر ; لأن قوله أنا أقضي دينه ويحتمل الكفالة فلا يتعين عدة .
والجواب أن العدة أدنى الاحتمالين فيثبت به ; لأنه لا دليل على غيره ، وإذا جنى العبد المأذون طولب المولى بالدفع أو الفداء ; لأن الخصم في رقبة العبد المأذون هو المولى ; لأنها كسب المولى لا كسب المأذون ولهذا
لو ادعى إنسان في رقبته حقا ينتصب المولى خصما للمدعي لا للمأذون .