وفي المحيط
محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى لو باع العبد ثم أجاز شراءه لم يجز الشراء أبدا ولو
باع ثوبا من رجل ثم إن المولى باع العبد وأجاز البيع جاز ; لأن ببيع العبد لم يفسخ البيع الموقوف فالإجازة صادفت عبدا موقوفا فصحت
عبد محجور أدان رجلا فنهى مولاه من عليه الدين أن يدفع إلى العبد فقضى الغريم عين ما أخذه برئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام في الوجهين ; لأن الإدانة من المحجور عليه موقوفة وحقوق العقد ترجع إلى العاقد في الثابت ، والموقوف جميعا كما في
الفضولي إذا أدان ماله غيره فقضاه المديون برئ فكذا هذا