وفي المحيط
عبد محجور عليه دين اكتسب دراهم بغير إذن السيد واشترى بها ثوبا ، والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا في التجارة وللمولى أن يرجع بالدراهم على البائع ويرجع البائع بالدراهم دينا على
العبد . محجور اشترى دارا و باعها ثم بلغ المولى فأجاز البيع ، والشراء قال يجوز الشراء ولا يجوز البيع ; لأنه لما أجاز الشراء فقد ظهر ملك المولى باتا على موقوف فأبطله