وفي المحيط لو
جاء بأمة فقال هذه أمتي فبايعوها فولدت ثم استحقت ضمن لهم
[ ص: 121 ] قيمتها وقيمة أولادها ولا يضمن ما وهب لها وما اكتسب ويضمن القيمة في كل يوم الاستحقاق لا يوم الغرور ولو قال لأهل السوق بايعوه ثم نهى واحدا أو اثنين عن مبايعته ثم استحق لم يضمن لمن نهاه ; لأن التخصيص في الحجر عن المبايعة صحيح