ولو
دخل رجل بعبده من السوق وقال هذا عبدي وقد أذنت له في التجارة وقد لحقه دين ثم وجد حرا لم يكن غارا ولو قال بايعوه ضمن لهم الأقل من القيمة ومن الدين ، والفرق أن الأمر بالمبايعة لا ينفك عن وجوب الدين ، والإذن ينفك ولو
قال هذا عبدي فبايعوه وقد أذنت له في التجارة ولو لم يقل أذنت فهو غار