البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله ( فإن حضر وأقر بالإذن بيع وإلا فلا ) يعني إذا حضر المولى وأقر بإذنه بيع في الدين لظهور الدين في حقه بإقراره ، وإن قال هو محجور عليه كان القول قوله لتمسكه بالظاهر إلا إذا أثبت الغرماء الإذن منه بالبينة كالثابت عيانا إذ هي مثبتة كاسمها .

التالي السابق


الخدمات العلمية