وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه ولا أن يتصرف في ماله وكذا إذا كان الابن مجنونا ; لأن ولاية التصرف في المال للقريب لا تثبت إلا إذا كان المتصرف كامل الرأي ووصيهما قائم مقامهما فيكون معتبرا بهما فيملك الإذن للصغير ، والمعتوه الذي بلغ معتوها ، وإذا بلغ رشيدا ثم عته كان
الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله يقول لا يصح الإذن له قياسا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ويصح استحسانا وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى وليس للصبي ، والمعتوه المأذون ولهما أن يتزوجا ولا يزوجا مماليكهما ; لأنه ليس من باب التجارة إلا أن يأذن لهما المولى بالتزويج أو بتزويج الأمة ; لأن الولي يملك ذلك فيملك تفويضه إليهما بخلاف المولى ، فإنه يملك تزويج عبده المأذون له فيملك العبد أيضا إذا فوض إليه ، وإن كان لا يملك عند إطلاق الإذن فحاصله أن
الصبي ، والمعتوه المأذون لهما كالعبد المأذون له في جميع ما ذكرنا من
[ ص: 122 ] الأحكام إلا أن الولي لا يمنع من التصرف في مالهما ، وإن كان عليهما دين ولا يقبل إقراره عليهما ، وإن لم يكن عليهما دين بخلاف المولى ، والفرق أن إقرار المولى عليهما شهادة ; لأنه إقرار على غيره فلا يقبل ودينهما غير متعلق بما لهما ، وإنما هو في الذمة ; لأنهما حران فكان للمولى عليهما أن يتصرف فيهما بعد الدين كما كان قبله ، فإن قيل إذا لم يملك المولى الإقرار عليهما فكيف يملكانه وولايتهما مستفادة منه قلنا لما انفك عنهما صار كما إذا انفك بالبلوغ فيقبل إقرارهما على أنفسهما بخلاف المولى ; لأنه إقرار على غيره فلا يقبل على ما بينا ولأنهما لو لم يقبل إقرارهما تمتنع الناس عن معاملتهما فلا يحصل المقصود بالإذن فألجأت الضرورة إلى قبوله فيما هو من التجارة ; لأن التجارة فيها حتى لو أقر بعين موروثة في ملكهما لا يقبل إقرارهما فيما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لعدم الحاجة إلى القبول ; لأنه ليس من باب التجارات وفي ظاهر الرواية يقبل لما ذكرنا أن انفكاك حجره بالإذن كانفكاكه بالبلوغ والله تعالى أعلم .