( قوله وركع ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه ) لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من صفة صلاته عليه السلام أشار إلى أن التطبيق المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منسوخ ، وهو أن يضم إحدى الكفين إلى الأخرى ويرسلهما بين فخذيه بما في الصحيحين ، وفي فتح القدير ويعتمد بيديه على ركبتيه ناصبا ساقيه ، وإحناؤهما شبه القوس كما يفعل عامة الناس مكروه ، ذكره في روضة العلماء ، وإنما يفرج بينهما ; لأنه أمكن من الأخذ بالركب ولا يندب إلى التفريج إلا في هذه الحالة ولا إلى الضم إلا في حالة السجود ، وفيما عدا ذلك يترك على العادة ( قوله وبسط ظهره وسوى رأسه بعجزه ) فإنه سنة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم فلهذا لا يرفع رأسه ولا يخفضه ، وفي المجتبى والسنة في الركوع إلصاق الكعبين واستقبال الأصابع للقبلة ( قوله وسبح فيه ثلاثا ) أي في ركوعه بأن يقول " سبحان ربي العظيم " ثلاثا لحديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه { nindex.php?page=hadith&LINKID=109122إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاثا وذلك أدناه }
، وفي سنن أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=109124لما نزلت { فسبح باسم ربك العظيم } قال اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت { سبح اسم ربك الأعلى } قال اجعلوها في سجودكم } وظاهر هذا الأمر الوجوب روي عن أبي مطيع البلخي أن التسبيحات ركن لو تركه لا تجوز صلاته كما في الذخيرة ، والذي في البدائع عنه : أن من نقص من الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود لا تجوز صلاته قال وهذا فاسد ; لأن الأمر تعلق بفعل الركوع والسجود مطلقا عن شرط التسبيح فلا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد فقلنا بالجواز مع كون التسبيح سنة عملا بالدليلين بقدر الإمكان ا هـ .
وقد بحث فيه العلامة ابن أمير حاج الحلبي بأنه لا يتعين العمل بالدليلين في جعل التسبيح سنة بل يكون ذلك أيضا في جعله واجبا والمواظبة الظاهرة من حاله صلى الله عليه وسلم والأمر به متظافران على الوجوب فينبغي إذا تركه سهوا أن يجب السجود وإذا تركه عمدا يؤمر بالإعادة ونقل ابن هبيرة وغيره أنه مرة واحدة في كل منهما والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة بين السجدتين والتكبيرات واجب في الرواية المشهورة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا أنه إن ترك شيئا منها عمدا بطلت صلاته وسهوا لا ، ويسجد للسهو . ا هـ .
وقد يقال إنما لم يكن واجبا عندنا لوجود الصارف ، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره للأعرابي حين علمه ، ولو كان واجبا لذكره ، والمواظبة لم تنقل صريحا وهذا الصارف منع من القول بها ظاهرا ، فلهذا كان الأمر للاستحباب كما صرح به غير واحد من المشايخ فعلى هذا فالمراد من الكراهة في قولهم لو ترك التسبيحات أصلا أو نقص عن الثلاث فهو مكروه كراهة التنزيه ; لأنها في مقابلة المستحب
واختلف في معنى قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=109125وذلك أدناه } فقيل : كمال السنة ، وقيل أدنى كمال [ ص: 334 ] التسبيح ، وقيل : أدنى القول المسنون والأول أوجه وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل ويستحب أن يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لحديث الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=11434إن الله وتر يحب الوتر } ولا ينبغي للإمام أن يطيل على وجه يمل القوم ; لأنه سبب للتنفير وأنه مكروه ، ولهذا قال الإسبيجابي ولو كان إماما يقولها ثلاثا على قول بعضهم ، وقال بعضهم يقولها أربعا حتى يتمكن المقتدي من الثلاث ، ولو أطال الركوع لإدراك الجائي لا تقربا لله تعالى فهو مكروه ، وفي الذخيرة والبدائع وغيرهما : قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن ذلك ، فقال : أخشى عليه أمرا عظيما يعني الشرك
وقد وهم بعضهم في فهم كلام nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام فاعتقد منه أن يصير المنتظر مشركا يباح دمه فأفتى بإباحة دمه وهكذا ظن صاحب منية المصلي فقال : يخشى عليه الكفر ولا يكفر وكل منهما غلط ولم يرده nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام رحمه الله تعالى أراد أنه يخاف عليه الشرك في عمله الذي هو الرياء ، وإنما لم يقطع بالرياء في عمله لما أنه غير مقطوع به لوجود الاختلاف فإنه نقل عن الشعبي أنه لا باس به ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم ، وقد نهى الله عن الإشراك في العمل بقوله تعالى { فمن كان يرجو لقاء ربه } الآية وأعجب منه ما نقله في المجتبى عن nindex.php?page=showalam&ids=13902البلخي أنه تفسد صلاته ويكفر ، ثم نقل بعده عن الجامع الأصغر أنه مأجور على ذلك لقوله تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى } وعن nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث أنه حسن وعنه التفصيل بين أن يعرف الجائي فلا أو لا فنعم وأشار المصنف إلى أنه لا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيحات وما ورد في السنة من غيرها فمحمول على النوافل تهجدا أو غيره ، لو رفع الإمام رأسه قبل أن يتم المأموم التسبيحات فيه روايتان أصحهما وجوب المتابعة بخلاف ما لو سلم قبل أن يتم المقتدي التشهد فإنه لا يتابعه ; لأن قراءة التشهد واجبة كذا في فتاوى قاضي خان .
( قوله ابن هبيرة ) أقول : هو من علماء الحنابلة ( قوله وهو أنه عليه السلام لم يذكره للأعرابي إلخ ) هذا إنما يتم على تقدير أنه عليه السلام علمه الفرائض والواجبات كلها ولم يترك له شيئا منها وليس كذلك .