ولو
وكل رجلا ببيع مال ولده فباع من موكله أو باع الوالد مال أحد ولديه بمال الآخر أو أذن لهما فيه أو لعبديهما أو جعل لكل واحد منهما وكيلا ووصيا صح ولو أذن لهما أو لعبديهما أو وصيهما فتبايعا لم يجز ; لأنهما استفادا ولاية التصرف عنه وهو لا يملك بنفسه فكذا الصبيان بخلاف ما لو أذن الأب ; لأنه لو فعل بنفسه صح ، فإذا فعل بإذنه وصح
بيع الوصي ماله من الصبي وشراؤه منه بشرط نفع ظاهر وهو أن يبيع ما يساوي درهمين بدرهم وقيل ما يساوي ألفا بثمانمائة وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما لا يجوز لما مر من الاستحالة وله أن الوصي مختار الأب ولكنه قاصر الشفقة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة النظر يلحق بالأب ويروى رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وفي الجامع الكبير ، وإن باع بمثل القيمة أو بأقل من قيمته بحيث يتغابن في مثله جاز .