وفي الخانية
وليس للصبي أن يزوج أمته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام ، والثالث لا يزوج أمته من عبده عند الكل وفي الذخيرة ، وإذا
حجر عليه القاضي أو الأب أو الوصي صار محجورا وكذا إذا مات الأب أو الوصي محجورا عليه ، وإذا
أذن لعبده ابنه ثم مات الابن ورثه الأب صار محجورا عليه .