قال رحمه الله : ( وإن
انصرم المثلي فقيمته يوم الخصومة ) يعني إذا انقطع المثلي عن أيدي الناس يجب على الغاصب قيمته يوم الخصومة وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقال الثاني يوم الغصب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يوم الانقطاع ; لأن المثل هو الواجب والقيمة إنما يصار إليها للعجز عنه والعجز في يوم الانقطاع فيعتبر فيه وللثاني أن المثل لما انقطع التحق بالقيمي وفيه يعتبر القيمة يوم الغصب
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام أن المثل هو الواجب بالغصب وهو باق في ذمته ما لم يقض القاضي بالقيمة ولهذا لو صبر إلى أن يعود المثل كان له ذلك وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق الذي يباع فيه ، وإن كان يوجد في البيوت ذكره في النهاية وقال في النهاية : فإن قلت ولم قدم قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في التعليل ولم يوسطه كما هو حقه قلت لعله أن يكون هو المختار ; لأنه أعدل الأقوال