قال رحمه الله (
وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه ) وهذا بالإجماع وهو المذروع والحيوان والمعدودات المتفاوتة والوزني الذي يضره التبعيض ; لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى وهو الكامل فوجب اعتبار المثل معنى وهو القيمة ; لأنها تقوم مقامه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه وقال الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يضمن مثله صورة لما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109670 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال كنت في حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قبل أن يضرب الحجاب فأتى بقصعة من ثريد بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام فضربت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة القصعة بيدها فكسرتها وجاءت بقصعة مثل تلك القصعة في يدها فاستحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك منها } الحديث .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109671عبد بين رجلين يعتق أحدهما نصيبه ، فإن كان موسرا ضمن نصيب الآخر ، وإن كان معسرا سعى العبد في قيمة نصيب شريكه } وهذا نص صريح في اعتبار القيمة فيما لا مثل له والآية شاهدة لنا ; لأنه هو المثل المتعارف بين الناس وفعل
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها كان على طريق المروءة ومكارم الأخلاق لا على طريق الواجب إذ كانت القصعتان للنبي صلى الله عليه وسلم قال صاحب النهاية وتحقيقه أن معناه الشيء الذي لا يضمن بمثله من جنسه ; لأن الذي لا مثل له في الحقيقة هو الله تعالى ا هـ .
فعلى هذا كان على
المؤلف رحمه الله تعالى أن يغير العبارة فيقول وما لا مثل له من جنسه وأطلق في قوله يوم غصبه فشمل ما إذا زادت قيمته بعده أو نقصت أو استمرت على حالة واحدة وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولو
غصب من رجل عبدا أو جارية ثمنها ألف درهم فازدادت قيمته أو نقصت ثم هلك ضمن قيمته يوم غصبه بالإجماع ولو لم يهلك ورده على صاحبه ، فإن كان النقصان في القدر ضمن قيمة النقصان ، وإن كان النقصان في السعر لا يضمن وشمل ما إذا هلك أو استهلكه بعد زيادة القيمة أو نقصانها أو استمرارها على حالة واحدة .
وأما إذا هلك أو استهلكه في يد الغاصب أو المشتري من الغاصب وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ولو هلك بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب وجاز البيع والثمن للغاصب ، وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض وبطل البيع ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن ولو زادت قيمة العبد فقتله الغاصب ضمن عاقلته قيمة العبد يوم الغصب زائدة في ثلاث سنين وليس له أن يضمن الغاصب قيمته وقت التسليم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وفي
قولهما له أن يضمن الغاصب قيمته يوم الغصب حالا ، وإن شاء ضمن العاقلة قيمته يوم القتل زائدة في ثلاث سنين ولو كان المغصوب حيوانا سوى بني
آدم فقتله الغاصب بعد الزيادة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يضمن إلا قيمته يوم الغصب
وعندهما المغصوب منه بالخيار وفي الفتاوى العتابية ولو زاد العبد ثم قتل نفسه لم يضمن الغاصب الزيادة . ا هـ .