قال رحمه الله (
والقول في القيمة للغاصب مع يمينه والبينة للمالك ) ; لأن الغاصب منكر والمالك مدع ولو أقام الغاصب البينة لا تقبل ; لأنها تنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل ذكره في النهاية ثم قال وقال بعض مشايخنا ينبغي أن تقبل بينة الغاصب ألا ترى أن
المودع إذا ادعى رد الوديعة يقبل وكان
أبو علي النسفي يقول هذه المسألة عدت مشكلة ومن المشايخ من فرق بين هذه المسألة وبين مسألة الوديعة وهو الصحيح ; لأن المودع ليس عليه إلا اليمين وبإقامة البينة أسقطها فارتفعت الخصومة ، أما الغاصب فعليه اليمين والقيمة وبإقامة البينة لم يسقط إلا اليمين فلا يكون في معنى المودع كذا في العناية