قال رحمه الله (
وزوائد المغصوب أمانة فتضمن بالتعدي ) أي بالمنع بعد طلب المالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هي مضمونة على الغاصب ولا فرق بين أن تكون الزيادة متصلة أو منفصلة أو كانت بالعسر ولنا أن الغصب إزالة يد المالك عنه وإثبات يد الغاصب ولا يتحقق ذلك في الزيادة ; لأنها لم تكن في يد المالك فلا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع عند طلبه ; لأنه يصير متعديا به ، وإنما ضمن ولد الظبية التي أخرجها من
الحرم فولدت لوجود المنع من الرد ; لأن الرد وجب عليه إلى
الحرم لحق الشرع حتى لو ردها وهلكت قبل تمكنه من الرد لا يضمن لعدم المنع على هذا أكثر مشايخنا ولو قلنا بوجوب الضمان مطلقا تمكن من الرد أو لم يتمكن فهو ضمان إتلاف ; لأن الصيد كان في
الحرم أمينا يبعده عن أيدي الناس وقد فوت الأمن بإثبات اليد عليه فتحققت الجناية عليه لذلك ولهذا لو
أخرج [ ص: 138 ] جماعة محرمون صيدا واحدا من الحرم يجب على كل واحد منهم جزاء كامل ولو كان ضمان الغصب لوجب عليهم قيمة واحدة وفي العناية واعترض على الدليل بأنه يقتضي أن يضمن الولد إذا غصب الجارية كاملا ; لأن اليد كانت ثابتة عليه وليس كذلك ، فإنه لا فرق بينه وبين ما إذا
غصبها غير حامل فحبلت في يده فولدت والرواية في الأسرار وأجيب بأن الحبل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا في الأمة فلم يصدق عليه إثبات اليد على مال الغير سلمنا ذلك لكن لإزالة ظاهرا وفي الكافي ولو
باع الغاصب الأصل والزوائد وسلم والزيادة متصلة ، فإن كان قائما أخذه صاحبه ، وإن كان هالكا فهو بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته يوم الغصب ، وإن شاء ضمن المشتري قيمته يوم القبض وليس له أن يضمن البائع وفي العناية لو
كفل إنسان عن الغاصب بغير أمره وأدى الضمان فالعبد له وفي الينابيع ولو
أبق العبد من الغاصب فالجعل على المولى عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولا يرجع به الغاصب وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يرجع على الغاصب . ا هـ .