قال رحمه الله (
ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت [ ص: 149 ] الدعوى ) بل يجوز له المنازعة ، وإن لم يحضر الثمن إلى مجلس القاضي ، فإن قضى له بالشفعة يأمره بإحضار الثمن وهو ظاهر الرواية وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد أنه لا يقضي له بالشفعة حتى يحضر الثمن احترازا طلب الشفيع الشفعة ورافعه إلى القاضي والقاضي يؤجله ثلاثة أيام لنقد الثمن ، فإن جاء به إلى هذه المدة وإلا أبطل شفعته وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبي الليث الشفيع إذا طلب الشفعة فقال المشتري هات الدراهم وخذ شفعتك ، فإن أمكنه إحضار الدراهم في ثلاثة أيام وإلا بطلت شفعته قال
الصدر الشهيد والمختار أنها لا تبطل وفي الحاوي أنها تبطل وفي جامع الفتاوى الفتوى اليوم على قول الحاوي . ا هـ .
ثم إذا قضى القاضي بالشفعة قبل إحضار الثمن فللمشتري أن يحبس العقار عنه حتى يدفع الثمن إليه وينفذ القضاء عند القاضي
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولو أخر دفع الثمن بعدما قال له ادفع لا تبطل بالإجماع لتأكده بالقضاء بخلاف ما إذا أخر قبل القضاء بعد الإشهاد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد حيث يبطل لعدم تأكده وفي الجوهرة ، فإن طلب تأجيلا في الثمن يؤجله يوما أو يومين أو ثلاثا ، فإن سلم وإلا حبسه القاضي حتى يدفع الثمن ولا ينقض القضاء بالشفعة وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي اختصما إلى القاضي يؤجل الشفيع قدر ما يرى لإحضار الثمن ، فإن أحضر في المدة قضى له وإلا بطلت شفعته كذا في الخلاصة
وفي
ابن فرشتا باع المشتري الدار أو وهبها من غيره ثم غاب الأول فادعى الشفيع على الحاضر الذي هو المشتري الثاني أو الموهوب له فأنكر الحاضر فأراد الشفيع إقامة البينة قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هو خصمه فتقام البينة عليه وقالا لا يكون خصما ولا تقام البينة عليه لهما أن القضاء على الغائب قصدا لا يجوز وفي جعله خصما إبطال حق الغائب قصدا فلا يجوز بخلاف ما إذا صدقه ; لأن الإقرار حجة قاصرة فلا تعدو عن نفسه