قال رحمه الله (
وللشفيع خيار الرؤية والعيب ، وإن شرط المشتري البراءة منه ) ; لأن الأخذ بالشفعة شراء من المشتري إن كان الأخذ بعد القبض ، وإن كان قبله فهو من البائع ليحول الصفقة إليه فيثبت له الخياران كما إذا اشترى منهما ولا يسقط خياره برؤية المشتري ولا تشترط البراءة منه ; لأن المشتري ليس بنائب عن الشفيع فلا يعمل شرطه ورؤيته في حقه . ا هـ .