قال رحمه الله ( وإن قيل له إن المشتري فلان فسلم ثم ظهر أنه غيره فله الشفعة ) لتفاوت الناس في الأخلاق فمنهم من يرغب في معاشرته ومنهم من يجتنب مخافة شره فالتسليم في حق البعض لا يكون تسليما في حق غيره ولو علم أن المشتري هو مع غيره كان له أن يأخذ نصيب غيره ; لأن التسليم لم يوجد في حقه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجامع الصغير ولو
قال الشفيع سلمت الشفعة في هذه الدار إن كنت اشتريتها لنفسك وقد اشتراها لغيره فهذا ليس بتسليم وذلك ; لأن الشفيع علق التسليم بشرط وصح هذا التعليق ; لأن تسليم الشفعة إسقاط الحق كالطلاق فصح تعليقه بالشرط ولا يترك إلا بعد وجوده قال صاحب العناية بعدما نقل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد هذا وهذا كما ترى يناقض قوله ولا يتعلق إسقاطه بالشرط الجائز فبالفاسد أولى . ا هـ .
وقد يجاب بأنه فرق بين شرط وشرط فما سبق كان من الشروط التي تدل على الإعراض عن الشفعة والرضا بالجوار مطلقا وما ذكر هنا من الشروط التي لا تدل على
[ ص: 164 ] الإعراض ولا على الرضا فتأمل .