قال رحمه الله ( وإن
اشترى نصف دار غير مقسوم أخذ الشفيع حظ المشتري بقيمته ) يعني لو اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسم المشتري البائع يأخذ الشفيع نصيب المشتري الذي حصل له بقيمته وليس له أن ينقض القسمة سواء كانت بقضاء أو تراض ; لأن القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع والشفيع لا ينقض القبض ليجعل العهدة على البائع ولهذا لو باع أو أجر يطيب له الثمن والأجرة وليس للشفيع
[ ص: 166 ] فيه ملك ، وإنما له حق الأخذ بالشفعة وذلك لا يمنع نفوذ تصرفاته غير أنه ينقض تصرفا يبطل حقه لدفع الضرر عن نفسه ولا ضرر في القسمة فيبقى على الأصل في حق البيع الأول وفي حق ما له حكمه وهو القبض بجهته فظاهر عبارة الشارح أنه يأخذ سواء وقع في جانب الدار المشفوع بها أو لا وفي التجريد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام أن الشفيع إنما يأخذ النصيب الذي أصاب المشتري إذا وقع في جانب الدار المشفوع بها وفي واقعات
الناطفي أن القسمة إذا كانت بحكم ففي نقض القسمة روايتان .
قال
الصدر الشهيد في واقعاته والمختار لا نقض بخلاف ما إذا أخذ أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع حيث يكون للشفيع نقضه ; لأن العقد لم يقع من الذي قاسم فلم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم البيع الأول بل هو تصرف بحكم الملك فينقضه الشفيع كما ينقض بيعه وهبته وفي التجريد
رجلان اشتريا دارا وهما شفيعان ولهما شفيع ثالث اقتسماها ثم جاء الثالث فله أن ينقض القسمة سواء اقتسماها بقضاء أو بغير قضاء . ا هـ .
أما إذا لم يكن للشفيع نقض القسمة في مسألة الكتاب فيأخذ نصيب المشتري في أي جانب كان ; لأنه استحقه بالشراء والمشتري لا يقدر على إبطاله فيأخذه وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وإطلاق الكتاب يدل عليه وقدمنا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وإطلاق الماتن صادق على ما إذا قاسم البائع أو غيره وليس كذلك فلو زاد أو قاسم البائع لسلم من الاعتراض ا هـ .