قال رحمه الله (
وصح تسليمهم الشفعة من الأب والوصي والوكيل ) يعني أن الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير لاستوائهما في سببه فيقوم بالطلب والأخذ والتسلم من يقوم مقامهما وهو الأب ثم وصيه ثم أب الأب ثم وصيه ثم الوصي الذي نصبه القاضي ، فإن لم يكن أحد فهو على شفعته حتى يدرك وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر هو على شفعته إذا بلغ وعلى هذا الخلاف بطلان الشفعة بسكوت الأب والوصي عند العلم بالشراء
nindex.php?page=showalam&ids=11990للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر أن هذا إبطال لحق الصبي فلا يصح كالعفو عن القود وإعتاق عبده وإبراء عن يمينه ولأن تصرفهما نظري والنظر في الأخذ يتعين ألا ترى أنه شرع لدفع الضرر فكان في إبطاله إلحاق الضرر به فلا يملك ولهما أن الأخذ بالشفعة في معنى التجارة بل هو عينها ألا ترى أنه مبادلة المال بالمال وترك الأخذ بها ترك التجارة فيملكه كما يملك ترك التجارة أنه لو أخذه بالشفعة ثم باعه من ذلك الرجل بعينه جاز .
فكذا إذا سلمه إليه بل أولى ; لأنه أخذه ثم باعه من ذلك الرجل بعينه جاز كانت العهدة على الصبي وفي الأول على البائع أو المشتري و ; لأن هذا تصرف دائر بين النفع والضرر فيحتمل أن يكون الترك أنفع بإيفاء الثمن على ملك الصبي بخلاف العفو عن القود وما ذكر معه ; لأنه محض غير متردد ولأنه إبطال بغير عوض هذا إذا بيعت بمثل قيمتها ، وإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس في مثله قيل جاز التسليم بالإجماع ; لأن النظر متعين فيه وقيل لا يجوز التسليم بالإجماع وهو الأصح ; لأنه لا يملك الأخذ فلا يملك التسليم كالأجنبي ، وإن بيعت بأقل من قيمتها بمحاباة كثيرة فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يصح تسليم الأب والوصي ولا رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف قال في النهاية ولما لم يصح التسليم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لا يصح على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر بالأولى ولو كان المشتري هو الأب لنفسه كان له أن يأخذه بالشفعة ما لم يكن فيه ضرر ظاهر على الصغير وكذا لو اشترى لابنه الصغير كان له أن يأخذه بالشفعة ما لم يكن فيه ضرر ظاهر وهو أن لا يكون فيه غبن فاحش فكذا في الأخذ والوصي كالأب في هذا إلا أنه يشترط في حقه أن يكون فيه نفع بالصغير ظاهر حتى إذا كان بمثل القيمة لا يجوز .
وكذا إذا باع من نفسه بمثل القيمة لا يجوز حتى يكون أكثر وفي الأب يجوز إذا كان بمثل القيمة فيهما ثم كيفية طلبه أن يقول اشتريت وأخذت بالشفعة
[ ص: 167 ] متصلا ولو باع كل واحد منهما مال الصغير أو مال نفسه ليس له أن يأخذ بالشفعة لا لنفسه ولا للصغير لما ذكرنا أن من باع أو بيع له إلخ ، وإن كان في الشراء غبن فاحش كان للصغير أن يطلب الشفعة إذا بلغ وفي الأصل الحمل ، فإن وضعت لأقل من ستة أشهر منذ وقع الشراء ، فإنه لا شفعة لها إلا أن يكون أبوه مات قبل البيع ورث الحمل عنه حينئذ يستحق الشفعة ، وإن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا وفي
السغناقي وإذا
كانت الشفعة لكبير وصغير وحمل وقد ثبت نسبه من الميت شركهم في الشفعة ، وإن جاءت لأكثر من ستة أشهر . ا هـ .
وفي التتمة وإذا بيعت بأقل من قيمتها فتسليم الأب والوصي لا يصح والصغير على شفعته إذا بلغ وفي الأصل إذا
اشترى الأب لنفسه دارا وابنه الصغير شفيعها فلم يطلب الشفيع للصغير حتى بلغ قياس قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا شفعة للصغير أما الوصي فهو على شفعته ويجب أن يكون الجواب في شراء الأب دارا وابنه الصغير شفيعها على التفصيل إن لم يكن فيه ضرر فلو وقع بأكثر من القيمة بما يتغابن الناس فيه لا يكون للصغير شفعة إذا بلغ ، وإن وقع شراء الأب بأكثر من القيمة بما لا يتغابن الناس فيه كان للصغير الشفعة إذا بلغ . ا هـ .
قال رحمه الله ( والوكيل ) بالجر عطفا على الأب يعني الوكيل بالشراء تسليم الشفعة منه صحيح والمراد بالوكيل هاهنا الوكيل بطلب الشفعة أما الوكيل بالشراء فتسليمه الشفعة صحيح بالإجماع وكذا سكوته إعراض بالإجماع والوكيل بطلب الشفعة إنما يصح تسليمه في مجلس القاضي عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يصح في مجلس القاضي وغيره وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر لا يصح تسليمه أصلا ; لأنه أتى بضد ما أمر به فصار كما وكله باستيفاء الدين فأبرأه منه ولهما أن الوكيل بالشراء له ; لأن الأخذ بها شراء والوكيل بالشراء له أن يشتري فله أن يترك الشفعة غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف يقول هو وكيل مطلق فينفذ تصرفه مطلقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990والإمام يقول الوكيل بطلب الشفعة وكيل بالخصومة ولا تعتبر الخصومة في غير مجلس القاضي فلا يكون وكيلا في غير مجلس الحاكم ولو
أقر الوكيل بطلب الشفعة على موكله بأن سلم الشفعة جاز إقراره عليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد إذا كان في مجلس القاضي ، وإن كان في غيره فلا يجوز إلا أنه يخرج من الخصومة . ا هـ .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يجوز مطلقا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر لا يجوز مطلقا وقد قدمنا بعض هذه والله سبحانه وتعالى أعلم .