( فروع ) .
قال في نوادر
ابن رستم : إذا كان
لأحدهما شجرة أغصانها مطلة على قسمة الآخر فله أن يطالبه بقطع أغصانه رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ليس له ذلك ، وفي الذخيرة وبه يفتى وإذا
أراد أحدهما أن يرفع بناءه ويسد الريح والشمس على الآخر قال
نصر بن يحيى وأبو القاسم الصفار : لصاحبه أن يمنع من ذلك وقال في الفتاوى ليس له منعه وعليه الفتوى ، وإذا أراد أن يجعل داره طاحونا ، أو مدقا للقصارين لم يجز له ذلك ولو تنورا صغيرا جاز والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .