قال رحمه الله : ( ومن
أبى عن المضي أجبر إلا رب البذر ) لأنها انعقدت إجارة والإجارة عقد لازم ، غير أنها تنفسخ بالعذر فإن امتنع صاحب البذر عن المضي فيها كان معذورا لأنه لا يمكنه المضي إلا بإتلاف ماله وهو إلقاء البذر على
[ ص: 185 ] الأرض ولا يدري هل يخرج ، أو لا فصار نظير ما لو استأجره لهدم داره ، ثم امتنع ، وإن امتنع العامل أجبر على العمل ، وإن
امتنع رب البذر - والأرض من قبله - بعدما كرب الأرض فلا شيء له في عمل الكراب في القضاء لأن عمله إنما يتقوم بالعقد وقد فوته بجزء من الخارج فلا خارج ويلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أجر مثله له كي لا يكون مغرورا من جهته لأنه يتضرر به وهو مدفوع فيكتفى بإرضائه بأن يوفيه أجر مثله .