البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وحل لو ناسيا ) يعني حل المذكى لو ترك التسمية ناسيا وقال مالك رحمه الله تعالى لا تحل لما ذكرنا من الدليل لأنه لا فصل فيه قلنا : إن النسيان مرفوع الحكم بقوله عليه الصلاة والسلام { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان } ، وفي اعتباره حرج والحرج مرفوع بالنص والنص غير مجرى على إطلاقه لأنه لو أريد به مطلقا لما جرت المحاججة بين السلف وارتفع الخلاف بينهم ، وإقامة الملة مقام التسمية في حق الناسي لأنه معذور لا يدل على إقامتها في حق العامد لعدم عذره ولا يقال : الآية مجملة لأنه لا يدرى هل أريد به حالة الذبح ، أو حالة الطبخ ، أو حالة الأكل لأنا نقول أجمع السلف على أن المراد بها حالة الذبح فتكون مفسرة فتم الاحتجاج بها ، ثم التسمية في ذكاة الاختيار يشترط أن تكون عند الذبح قاصدا التسمية على الذبيحة ، وفي الينابيع ولو سمى بالفارسية جاز .

وفي الأصل ولو ذبح الشاة وسمى فهو على ثلاثة أوجه : إن لم يكن له نية ، أو أراد التسمية على الذبيحة ، وفي هذين الوجهين يجوز ، وإن أراد غير التسمية على الذبيحة لا يجوز ، وفي الحاوي سئل أبو القاسم عمن قال بسم الله ولم يذكر الهاء قال : لا يجوز ، وقال الفقيه : إن لم يقصد ترك الهاء يجوز ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية