البحر الرائق شرح كنز الدقائق

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
قال رحمه الله : ( وسن نحر الإبل وذبح البقر والغنم وكره عكسه وحل ) وإنما كان هذا الفعل مسنونا لأنه هو المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة } وقال تعالى { فصل لربك وانحر } قالوا : المراد نحر الجزور ، وفي البقر والغنم الذبح أيسر ، وفي الإبل النحر أيسر ، وإنما كره العكس لترك السنة ، والنحر قطع العروق في أسفل العنق عند الصدر والذبح قطع العروق من أعلى [ ص: 195 ] العنق تحت اللحيين ، وفي الجامع الصغير والسنة في النحر أن ينحر قائما ، وفي الشاة والبقر أن تذبح مضطجعة ا هـ .

وفيه أيضا ولا بأس بالذبح في الحلق كله أسفله وأوسطه وأعلاه لأن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق ولأن كله مجتمع العروق فصار حكم الكل واحدا فإن قلت هذا ينافي ما تقدم من التقييد قلنا : لا لأن النحر في أسفله .

التالي السابق


الخدمات العلمية