قال رحمه الله : ( ولم يذك جنين بذكاة أمه ) يعني
لا يصير الجنين مذكى بذكاة أمه حتى لا يحل أكله بذكاتها وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وجماعة أخرى إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11877ذكاة الجنين ذكاة أمه } ولقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109694لما قيل له : إنا ننحر الناقة ونذبح الشاة ، وفي بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال : كله إن شئت فإن ذكاته ذكاة أمه } ولأنه جزء من أمه حقيقة لكونه متصلا بها حكما حتى يدخل في الأحكام الواردة على الأم من البيع والهبة والعتق
nindex.php?page=showalam&ids=11990وللإمام قوله تعالى إن الله حرم الميتة وهو اسم لحيوان مات من غير ذكاة والجنين مات حتف أنفه فيحرم بالكتاب ويكره
ذبح الشاة إذا تقارب ولادتها لأنه يضيع ما في بطنها
. الدجاجة إذا تعلقت فرماها وأصابها
ينظر إن كان لا يهتدي إلى منزله حل أكله لأنه عجز عن الذكاة الاختيارية ، وإن كان يهتدي ذكر الفقيه أبو الليث إن أصاب المذبح حل ، وإن أصاب غيره فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يحل وعن غيره يحل . ا هـ . والله تعالى أعلم .