( فصل فيما يحل ولا يحل ) لما ذكر أحكام الذبائح شرع في تفصيل المأكول منها وغير المأكول ، إذ المقصود الأصلي من شرع الذبائح التوصل إلى الأكل وقدم الذبح لأنه وسيلة الشيء فتقدم عليه في الذكر .
قال رحمه الله : ( ولا يؤكل ذو ناب ولا مخلب من سبع وطير ) يعني لا يحل
أكل ذي ناب من سباع البهائم وذي مخلب من سباع الطير لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=109695نهى عن أكل ذي ناب ومخلب من سبع وطير } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والجماعة والسباع جمع سبع وهو كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة والمراد بذي المخلب ما له مخلب هو سلاح وهو مفعل من الخلب وهو مزق الجلد ويعلم بذلك أن المراد بذي مخلب هو سباع الطير لأن كل ما له مخلب وهو الظفر كما أريد به في ذي ناب من سباع البهائم لا كل ما له ناب ولأن طبيعة هذه الأشياء مذمومة شرعا فيخشى أن يتولد من لحمها شيء من طباعها فيحرم إكراما لبني آدم وهو نظير ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال {
لا ترضع لكم الحمقاء فإن اللبن يغذي ويدخل } في الحديث الضبع والثعلب لأن لهما نابا وما روي أنه عليه الصلاة والسلام أباح أكلها محمول على الابتداء ويدخل فيه الفيل أيضا لأنه ذو ناب واليربوع وابن عرس من سباع الهوام والرخمة والبغاث لأنهما يأكلان الجيف والرخم جمع رخمة وهو طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة يقال له الأنوف والبغاث مائل إلى الغبرة دون الرخم بطيء الطيران كذا في الصحاح قال : والسباع الأسد والذئب والنمر والفهد والثعلب والضبع والكلب والفيل والقرد واليربوع وابن عرس والنسور الأهلي والبري ومن الطير الصقر والباز والعقاب والنسر والشاهين ا هـ .